إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
261607 مشاهدة print word pdf
line-top
ما حكم من عجز عن إزالة الطهارة في هذه الحالة؟

س 84- بعض المرضى يؤخرون الصلاة عن وقتها بسبب عجزهم عن الطهارة أو إزالة النجاسة، فما حكم ذلك؟
جـ- لا بأس بذلك، فقد ذكر الله المرض في آية الطهارة، وجعله عذرا في إباحة التيمم للعجز عن استعمال الماء أو مشقة الطهارة. وقد نص العلماء على أنه لا بأس أن يجمع المريض بين الظهرين أو بين العشائين في وقت إحداهما لمشقة الطهارة كل وقت أو تكلفة إزالة النجاسة في كل من الوقتين، وللمريض أن يفعل الأرفق به من التقديم في وقت الأولى أو التأخير إلى وقت الثانية مع الحرص على أدائها في وقتها، ولا يجوز تأخيرها حتى يخرج الوقت مع القدرة على أدائها في وقتها، فإن غلبه الوجع والألم الشديد حتى خرج الوقت كله فعليه قضاؤها بعد الوقت، كما لو أغمي عليه يوما أو يومين فإنه يقضي بعد الإفاقة، كما روي أن عمارا أغمي عليه ثلاثة أيام فقضاها، فإن طالت مدة الإغماء سقط القضاء لإلحاقه بمن رفع عنه القلم، والله أعلم.

line-bottom