إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
159794 مشاهدة
طهارة وصلاة مريض يقضي حاجته في كيس

س 94- بعض المرضى لا يستطيع الذهاب إلى مكان قضاء الحاجة (الحمام)، فيوضع له كيس ويربط بِلَيٍّ في مكان خروج البول من جسده، ويظل هذا الكيس مربوطا فيه، ويسأل عن كيفية الطهارة والصلاة، فما رأي فضيلتكم -أثابكم الله-؟
جـ هو معذور في عدم القدرة على إمساكه، وله حكم صاحب سلس البول ومَنْ حدثه دائم، فعليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يبطل وضوءه بخروج البول في نفس الصلاة وله البقاء على هذه الطهارة حتى يدخل وقت الصلاة الثانية. أما إن عجز عن الوضوء لشدة المرض، ولم يكن هناك من يوضئه فإنه يعدل إلى التيمم، ويكرره لكل صلاة، والله أعلم.