عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
257460 مشاهدة print word pdf
line-top
صلاة أربع ركعات قبل العصر

س 184- قال -صلى الله عليه وسلم- رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا فهل إذا صلى المسلم بعد صلاة الظهر أربع ركعات يدخل في هذا الأجر وينال هذا الفضل أم لا؟
جـ- هذا الحديث ورد في سنة العصر وذلك إنما يكون بالصلاة بعد دخول وقتها أو بعد ما يؤذن لها، حتى يصح إضافة هذه الصلاة إلى العصر، فتكون سنة قبلية. فأما الصلاة بعد الظهر فإنها تابعة لها، ولا صلة لها بالعصر، وكذا لو صلى بين الوقتين، فإنه تطوع مطلق، وهذا الحديث قد حسنه الترمذي من حديث ابن عمر صححه ابن حبان وابن خزيمة واستغربه بعضهم حيث إن ابن عمر كان يقول: حفظت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشر ركعات في اليوم والليلة فلم يذكر هذه الصلاة، وأجيب بأنه إنما أخبر. بما حفظه من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-. وهذا الحديث من قوله أو لعله أراد ما داوم عليه وصار راتبا له، وهذه الصلاة إنما رغب في فعلها فعلى هذا يندب فعلها متى تيسر، ويجوز الاقتصار على ركعتين كتحية للمسجد، والله أعلم.

line-bottom