(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
263062 مشاهدة print word pdf
line-top
هل من حق الأب أو الولي أن يأخذ مهر ابنته أو موليته له؟

س 89- هل من حق الأب أو الولي أن يأخذ مهر ابنته أو موليته ويتصرف فيه كيفما شاء؟
جـ- يجوز للوالد أن يأخذ من مـال ولده ما لا يضر الولد ولا تتعلق به حاجته بشرط أن لا يعطيه ولدا آخر، ولا يكون ذلك في مرض موت أحدهما، ويدخل في المال مهر ابنته، فإن له أن يتملكه إذا كان زائدا عن حاجتها الضرورية كالكسوة والمطعم والحلي والأدوات التي تحتاجها، ولا يجوز له أن يضرها ويضيق عليها، فإن عليه نفقتها عند الحاجة.
فأما غير الأبوين فليس لأحد منهم أن يتمول من مال الآخر إلا برضاه، فليس للأخ أو العم أو الخال أو بنيهم أن يتملك شيئا من مهر المرأة ما لم تطب نفسها به، لعموم حديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ويستثنى من ذلك الوالد، لحديث: أنت ومالك لأبيك والله أعلم.

line-bottom