الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
159988 مشاهدة
أشخاص بعاهات هل هم مطالبون بالعبادة كالأصحاء

س 215- هل هؤلاء الأشخاص مطالبون بالعبادة كالأصحاء: مقطوع اللسان- الأصم- مقطوع اليدين- الخنثى المشكل ؟
جـ- نعم إذا وجد سبب التكليف، وهو العقل والفهم والإدراك، فيطالبون بالطهارة حسب القدرة، وبالصلاة، والصوم، والحج مع الاستطاعة، ويمنعون من المحرمات: كالزنا والمسكرات والسرقة والربا وشهادة الزور. وكذا الشرك والكفر والقتل ونحو ذلك، لكن مقطوع اللسان يقرأ بما يقدر عليه وينطق بالشهادة حسب استطاعته، والأصم يخاطب بالإشارة، ويفعل العبادات التي يفهم المراد بها بالإشارة والرؤية. أما الأقطع فيغسل من يديه ما بقي وإن عجز سقط عنه غسلهما. وأما الخنثى فهو مكلف بما يلزم الإنسان من العبادات والمعاملات، لكن لا يصلح كونه إماما في الصلاة للرجال ولا نكاحه قبل تبين أمره، والله أعلم.