اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
159985 مشاهدة
هل يجوز للطبيب أن يخلو بالممرضة إذا كان معهما طفل يعالجانه وهو دون سن التمييز؟

س 78- هل يجوز للطبيب أن يخلو بالممرضة في غرفة واحدة إذا كان معهما طفل يعالجانه وهو دون سن التمييز؟
جـ- ورد في الحديث عنه -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم وذكر أن ثالثهما الشيطان، وهذا يعم جميع النساء من مسلمة وكافرة، وطبيبة وممرضة وخادمة، ونحوهن من الأجنبيات، لكن تزول الخلوة بوجود ثالث معهما من رجل أو امرأة أخرى، ولا تزول بالطفل الذي دون سن التمييز، لكن إذا كان هناك ضرورة شديدة كحالة إسعاف ومرض خطير، وتعذر وجود من تزول به الخلوة، جاز ذلك بقدر الضرورة، والله أعلم.