اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
258127 مشاهدة print word pdf
line-top
ما هي السبع المثاني المذكورة في القرآن؟

س 151- ما هي السبع المثاني المذكورة في القرآن في سورة الحجر ؟
جـ- قد اختلف العلماء في المراد بها، فقيل: هي السبع الطول في أول القرآن، أي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، والسابعة قيل: يونس. وقيل: التوبة. واختار هذا القول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك كما روى ذلك ابن جرير بأسانيده عنهم عند تفسير قوله تعالى: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي في سورة الحجر، وسميت مثاني لأنها تثنى فيها القصص والأمثال والأحكام والأخبار والمواعظ.
وقيل: إن السبع المثاني هي آيات سورة الفاتحة فإنها سبع آيات، وذلك إن عدت البسملة آية منها، فإن لم تعد فالسابعة قوله: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ إلخ، وهذا قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبي العالية والحسن وعطاء وقتادة وغيرهم، ويروى أيضا عن ابن مسعود وابن عباس واختاره ابن جرير وذلك لأنه روي مرفوعا عند ابن جرير وغيره من عدة طرق عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأبي بن كعب إني أحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. ثم قال: ما تقرأ في الصلاة؟ فقرأت عليه أم القرآن. فقال: إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ثم رواه من طرق عن أبي هريرة ثم روى عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعاه ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن.. قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته والحديثان رواهما البخاري وغيره وسميت مثاني، لأنها تثنى في كل ركعة أي تكرر، ولأن الآية مكية أي نزلت قبل نزول أكثر السبع الطول، ولكن يمكن أن الفاتحة هي السبع المثاني، وأن السبع الطول أيضا هي السبع المثاني، فإن الله -تعالى- وصف القرآن كله بالمثاني في قوله في سورة الزمر: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ أي تثنى فيه القصص والحدود والأحكام. والله أعلم.

line-bottom