اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
140987 مشاهدة print word pdf
line-top
يحل مال الذمي كما يحل دمه

وحل ماله؛ لأنه لا حرمة له في نفسه بل هو تابع لمالكه فيكون فيئا.


كما يحل دمه يحل ماله أي: جميع ما يملك من المال، سواء استولينا عليه في بلادنا أو استولينا عليه في غير البلاد، فإذا انتقض عهده وحل دمه فكذلك يحل ماله، ويكون ماله فيئا. يعني: لبيت المال.
ذكر الله تعالى الفيء وذكر مصارفه؛ قال تعالى: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ إلى قوله: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ ثم قال: وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ثم قال: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ أي: لهؤلاء كلهم نصيب في الفيء، فلذلك يكون الفيء في بيت المال، ولا يكون حكمه حكم الغنيمة التي تقسم بين الغانمين؛ وذلك لأنه لم يغنم ولم يؤخذ بالمغالبة، وإنما أخذ بسبب خاص وهو أن هذا الذي هو ذمي كان متاجرا في بلاد المسلمين، وكان عنده حرفة وأموال وتجارات، متروك على دينه الذي هو مثلا اليهودية أو النصرانية.
تكسب هذه الأموال وجمعها وأصبحت ملكا له، ولما حكم بانتقاض عهده وبقتله كانت الأموال تابعة له، فالمال ليس له حرمة في نفسه ولكنه تابع لمن يملكه، فإن كان مالكه حربيا فالمال يعتبر غنيمة؛ إذا قاتله المسلمون، وإن كان مالكه ذميا فالمال يعتبر فيئا؛ يأخذه المسلمون ويضيفونه إلى غيره من الأموال التي ليس لها مالك كالأموال التي يتركها الكفار هربا. إذا هرب المحاربون وألقوا بعض أمتعتهم وبعض أموالهم للتخفيف، وأخذت بدون قتال فإنها تكون فيئا؛ مثل أموال بني النضير؛ يقول عمر رضي الله عنه: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاصة فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة، وما بقي يجعله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله؛ يعني من أنواع ما ينفق أنه يجعله في سبيل الله أي: في القتال؛ في الأسلحة والذخائر والخيول والسهام وما أشبه ذلك، ولا شك أيضا أنه يعطي منه من أمر الله تعالى بإعطائه؛ لأن الله تعالى أمره بأن يعطي وأمرهم بأن يقنعوا لقوله: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا يعني ما أعطاكم من هذا المال.
فالحاصل أن مال المرتد وكذلك مال الذمي الذي انتقض عهده يحل أخذه، ويكون فيئا لمصالح المسلمين. نعم. .. إذا كانوا في حاجة يعطون كسائر ذوي الحاجات.نعم.

line-bottom