إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
136563 مشاهدة print word pdf
line-top
الحكم إذا كان الصلح لأهل الذمة وهم في بلادهم

وإن صولحوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك.


تارة يكونون في بلاد فيها الإسلام وفيها أعداد من المسلمين، ففي هذه الحال لا يمكنون من إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان، ولا يمكنون من إظهار النواقيس ولا كتبهم بين المسلمين، ولا يمكنون من بيع الخمر وبيع الخنزير في البلاد التي فيها مسلمون.
وأما إذا كانت البلاد خاصة لهم ليس فيها أحد من المسلمين وإنما صالحناهم وهم في بلادهم وأقررناهم عليها ولم يكن بينهم أحد من المسلمين بل كل البلاد وسكانها منهم ففي هذه الحال يفعلون ما يشاءون، فلهم أن يأكلوا نهارا في رمضان، ولهم أن يشربوا الخمر جهارا، ولهم أن يبيعوا ويتبادلوا لحم الخنزير؛ لأن ذلك جائز في شريعتهم وليس عندهم من ينخدع بهم من المسلمين.
إنما أقررناهم واستولينا على بلادهم وتركنا دورهم ومساكنهم لهم على أن يبذلوا الجزية، وعلى أن يلتزموا بالصغار، وعلى أن يدينوا بحكم الإسلام، وأما أعمالهم وكنائسهم ومعابدهم فإنها تبقى كما كانت؛ لأن ذلك من عباداتهم وديانتهم. نعم.

line-bottom