إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
141029 مشاهدة print word pdf
line-top
ليس لأهل الذمة ركوب الخيل

ولهم ركوب غير خيل كالحمير بغير سَرج فيركبون بالإكاف، وهو البرذعة لما روى الخلال أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر بجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق، وأن يركبوا الأكف بالعرض.


حرص عمر رضي الله عنه على أن يتميزوا، وأن يكون لهم سمة يظهرون فيها أذلاء منكسرين فأمر بجز نواصيهم، ونهاهم عن ركوب الخيل؛ لأن ركوبها فيه شرف، وأباح لهم أن يركبوا غيرها؛ فيركبوا الحمير ويركبوا البغال؛ لأنها قريبة من الحمر، وإذا ركبوا على الحمير أو ركبوا على البغال فلا يركبوا على السرج؛ فالسرج خاص بالخيل. والسرج هو الأعواد التي تجعل على ظهر الفرس، يعني: يتمسك بها الراكب، العامة يسمونها الهولاة، وأما البرذعة فهي التي تجعل على ظهر الحمار، والعامة يسمونها الفارة عبارة عن وسادة شبه الوسادة؛ إلا أن بوسطها إلى أسفلها مثل الحلس يكون عليه ظهر الحمار، وتربط من تحته ويركب الراكب فوقها؛ تربط في بطنه. فكأنه يقول: لا يركبون بالسرج؛ فإن السرج صفة رفيعة شريفة، بل يركبون بالإكاف الذي هو البرذعة، هذه الوطاء أو الوقاية التي تجعل على ظهر الحمار يركبون عليها، وإذا ركبوا فقد يشتبهون أيضا بالمسلمين فإن المسلمين أيضا يركبون الحمر والبغال، فأمروا بأن يركبوها عرضا. إذا ركبوها فإنهم يجعلون وجوههم إلى جانب وظهورهم إلى جانب لا يركبون ويستقبلون رأس الدابة، وكل ذلك ليحصل تميزهم عن المسلمين إذا ركبوا عليها معترضين. نعم.

line-bottom