اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
136662 مشاهدة print word pdf
line-top
تميز الذميين عن المسلمين في المقابر

ويُلزمهم التميز عن المسلمين في القبور ؛ بأن لا يدفنوا في مقابرنا.


يلزمهم التميز عن المسلمين حتى في القبور؛ دفنهم للأموات غالبا مثل دفن المسلمين لحدا أو شقا، ولكن لا يجوز أن يدفنوا أمواتهم بين قبور المسلمين، بل يجعل لهم مقبرة خاصة. إذا كان في البلد مسلمون وكفار، والمسلمون سواء أكثر أو أقل فإن مقبرة المسلمين تكون هي القريبة والمصونة والمشهورة والمسورة والمحوطة، ومقبرة الكفار تكون هي البعيدة ولو كانوا أكثر عددا، ولا تكون هذه قريبة من هذه.
وإذا قدر مثلا أن مسلما تزوج بذمية؛ لأنه يحل له؛ لقوله: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وماتت وهي حبلى. ولدها معلوم أنه محكوم بإسلامه؛ لأنه يتبع خير أبويه في الدين، ففي هذه الحال لا تدفن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء بل تدفن متميزة في مكان خاص؛ لأن ولدها له حكم الإسلام وهي كافرة، وقالوا: إذا وضعت في القبر وهي حامل يكون وجهها خلف القبلة حتى يكون وجه الجنين أمام القبلة يعني: قبلة المسلمين؛ وذلك لأن قبلة النصارى المشرق وقبلة اليهود بيت المقدس فلا تجعل لهؤلاء ولا لهؤلاء، بل يجعل ظهرها إلى القبلة. نعم.

line-bottom