من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
136567 مشاهدة print word pdf
line-top
لا يتعين الهدي والأضحية بالنية حال الشراء

باب: النية حال الشراء أو السَّوْق كإخراجه مالا للصدقة.


لا تكفي النية: يعني: لو مثلا أنه أخرجها مجرد إخراج من حظيرته لم يكفِ، كذلك لو اشترى إبلا ونوى أنها هدي أو أضاحي، لم يكفِ، وكذلك لو ساقها ولم يشعرها ولم يقلدها، وإنما ساقها ونوى أنها هدي، فلا يكفي، فإنه يجوز له في هذه الحال أن يرجع فيها؛ يجوز له أن يردها إلى ماله ولو كان قد عزلها، ولو كان قد ساقها، ولو كان اشتراها لأجل أن يهديها، ولكنه ما تكلم بذلك ولا أخبر بذلك أحدًا، فشبهوها بالصدقة.
لو أن إنسانا نوى أن يتصدق بألف، نوى بقلبه، هل يلزمه هذا الألف؟ أو مثلا عزل الألف ووضعه في زاوية أو في مكان عازما على أن يتصدق به، ثم بدت له حاجة، فحاجته أبدى. له أن يرجع؛ له أن يترك هذه الصدقة بهذا المال ويعيده إلى ماليته، فكذلك إذا نوى أن يهدي هذه الشاة ويضحي بها، ولم يكلم أحدًا ولم يتكلم، فإنها تبقى في ماليته إلى أن يتكلم ويخرجها بقوله: هذا هدي، هذه أضحية، ونحو ذلك.
ما تثبَّت عينه يعني: يلزمه ذبحها بعينها إلا إذا قال: هذا هدي أو أضحية، وأما إذا نوى، فيجوز له والحال هذا تغيير النية، إذا ذبحها أجزأت.

س: .. إشعارها والتقليد من السنة ؟

الإشعار والتقليد يكفيان؛ لأنها خرجت من ماليته؛ لأنه فعل، فالإشعار والتقليد.
التقليد: هو قوله: هذا هدي وهذه أضحية هذا كافي، نعم.

س: بعض العوام يقومون بتحنية بعضا من بهيمة الأنعام، هل هذا يلزم التعيين به أن هذه أضحية؛ يضعون حنة على الرأس؟
على كل حال، إذا شراها على أنها هدي، ولكنه ما قلدها ولا أشعرها ولا قال: هذه هدي ولو لأولاده، فإنه يجوز له أن يبدلها، ويجوز له أن يبيعها، ويجوز له أن يرجع فيها ويبطل ما عزم عليه، ويجوز أن يذبحها وتجزئ. أما وضع علامة الحنة مثلا فقد تكون للتمييز، يميزها عن غيرها من الذي ليس له. نعم.

line-bottom