إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
136640 مشاهدة print word pdf
line-top
صفة الذبح لغير الإبل

والسنة أن يذبح غيرها أي: غير الإبل على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويجوز عكسها أي: ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح؛ لأنه لم يتجاوز محل الذبح ولحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل .


البقر والغنم تذبح ذبحا استدلوا على الذبح بقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً لم يقل: تنحروا، وكذلك الغنم.
الذبح في أصل الرأس: قطع الحلقوم والمريء مما يلي الرأس في أصل الرأس، فالإبل تذبح في أصل الرقبة مما يلي الصدر، والبقر والغنم تذبح في أصل الرأس يعني مما يلي الرأس، عند انتهاء الرأس والتصاقه بالرقبة تذبح في ذلك المكان. فالأصل أن الإبل تطعن طعنا بهذه الحربة، طعنا في أصل العنق، وأما البقر والغنم: فإنها تقطع قطعا يعني: تمر السكين على الحلق حتى ينقطع ما يلزم قطعه من الحلقوم والمريء والودجين، وتكون الإبل قائمة كما قلنا.
ويجوز أن تكون باركة إن خيف تفلتها، وأما الغنم والبقر فإنها تضجع على جنبها الأيسر، ويوجه الجميع إلى القبلة، الإبل تكون رؤوسها ونحورها إلى القبلة، وأما البقر والغنم فتكون صدورها إلى القبلة على جنبها الأيسر ونحرها وحلقها مقابل القبلة.
ذكر أنه يجوز أن ينحر ما يذبح ويذبح ما ينحر فلو نحر البقر أو الغنم أجزأ ذلك. يعني: لو ذبح البقرة في أصل الحلق، في أسفل الحلق مما يلي الصدر وكذلك الشاة أجزأ ذلك، وكذلك البقرة. الغنم والبقر عرفنا أن الأصل أنها تذبح في أصل الرأس فيجوز أن تذبح في أصل الحلق، في أصل النحر، والإبل يجوز أيضا أن تذبح في أصل الرأس، يعني: تعكس. يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، وإذا ذبح بين ذلك يعني: في وسط الرقبة أجزأ أيضا ذلك؛ لأنه لم يتجاوز محل الذبح، فليس شرطا أن الغنم تكون في أصل الرأس بل لو ذبح في وسط الرقبة، رقبة الشاة أو رقبة الثور في وسطها، حز السكين وقطع إن قطع المريء، المريء يمر به وانقطع الحلقوم مجرى النفس وانقطعت العروق التي هي الودجان يمر بها وهكذا الإبل؛ مع أن الإبل رقبتها طويلة فأينما ذبح أجزأ.
إذا قلنا مثلا: رقبتها أطول من متر، فإذا ذبحها في وسط الرقبة أو في ثلث الرقبة أو ثلثيها ثلث هذا العنق أجزأ ذلك؛ لأنه لم يتجاوز محل الذبح. محل الذبح: هو ما بين الرأس إلى العنق، يعني: ملتقى الرقبة في الرأس إلى ملتقى الرقبة في الجثة، كل هذا محل الذبح، وقد استدل الشارح كما سمعنا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وإنهار الدم يعني: إخراجه، وإن كان الحديث مسوقا للآلة التي يذبح بها.
سبب الحديث أنهم قالوا: إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مُدى؛ سكاكين، أفنذبح بالقصب فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر فإذا ذبح في وسط الرقبة فقد أنهر الدم فيكون ذلك ذبحا مجزئا، ومع ذلك فالأفضل نحر الإبل في أصل العنق، وذبح البقر والغنم في أصل الرأس نعم.

line-bottom