(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
132182 مشاهدة print word pdf
line-top
هدي الإحصار

والمحصر يذبح هديا بنية التحلل ؛ لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وإذا لم يجد هديا صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على المتمتع.


يأتينا في آخر كتاب الحج باب الإحصار.
مذكور في القرآن في قوله: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ لما أحصر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست، منعهم المشركون من أن يتموا عمرتهم وحالوا بينهم وبين مكة قال تعالى: هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ فلما أحصروا أمرهم أن ينحروا بذي الحليفة قال: اذبحوا وتحللوا، نزلت الآية: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فالمحصر إما أن يكون بمرض كأن يمرض ولا يستطيع تكميل النسك فيذبح بمكة أو يوصي من يذبح عنه أو يصوم عشرة أيام.
قالوا: المحصر أن يحصر بمرض يلزم الفراش ولا يستطيع تكميل الحج، أو يحصل له حادث مثلا فيدخل المستشفى ويحل من إحرامه أو لا يستطيع تكميل الإحرام فمثل هذا يذبح عنه فدية؛ شاة ثم يتحلل. كذلك لو صده عدو كالذين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الحديبية ذبح هديا كشاة ثم حل، فإذا لم يجد صام عشرة أيام وهو بإحرامه ثم تحلل؛ لأن الله جعل صيام العشرة الأيام قائما مقام النسك.

line-bottom