من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
121077 مشاهدة print word pdf
line-top
غسل النجاسة سبع مرات

...............................................................................


الباب الذي بعده: إزالة النجاسة: إزالتها يعني تطهيرها حتى يزول أثرها. فكل متنجس لا بد أن يغسل؛ حتى يزول أثره.

أكثر الفقهاء على أن النجاسة على القدح أو على الثوب أو على البساط - أنها لا بد من سبع غسلات، ويكررون قول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. وهذا الأثر ما عثرنا على من رواه. بحثنا عنه في تحقيق شرح الزركشي ولم أجده؛ فيظهر أنه ضعيف، أو أنه موقوف؛ مع أن أكثر الفقهاء يذكرونه. ابن قدامة يذكره في كتبه وكذلك البهوتي وغيرهم؛ مما يدل على أنه ضعيف. فعلى هذا الصحيح أنه تغسل النجاسة حتى تزول عينها. إن زالت بغسلة أو ثنتين أو ثلاث، وإن لم تزل إلا بعشر فإنها تغسل حتى تزول عين النجاسة. يعني جرمها وبذلك يعود المحل إلى نظافته.
فإذا كانت النجاسة في قدح يعني بولا أو دما؛ غسلته مرة أولى، وبقي شيء من أثر الدم غسلته مرة ثانية، وبقي شيء قليل غسلته مرة رابعة وزال أو ثالثة فمتى زال طهر؛ طهر المكان لا يحتاج إلى عدد إلا في نجاسة الكلب.

line-bottom