الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
121008 مشاهدة print word pdf
line-top
أخذ الشارب

...............................................................................


وقوله: وأخذ الشارب. الشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا. أنبته الله تعالى للجمال وللزينة، ولكن شرع أخذه إذا زاد إذا تدلى على الشفة وصار يتدلى في الماء الذي يشرب فإنه يؤثر ويلوث مع أن الإنسان مأمور بأن ينظفه، ولكن مع ذلك إذا طال فإنه يشوه الخلقة فيسن قصه بالمقراض. أن يقصه بالمقراض ويكره حلقه؛ لأن حلقه كأن فيه تشويه كأنه إذا حلقه لم يكن له شارب ولا يتميز عن النساء، بخلاف ما إذا قصه بالمقراض بقيت أصوله يتميز بها أنه فيه هذا الشعر أو أصول هذا الشعر الذي هو زينة في الجمال يقول: قدروا بعضهم. جاء في صحيح مسلم تقدير ذلك بأربعين يوما يعني: تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب ألا يتركوه أكثر من أربعين يوما، ولكن الناس يختلفون. فمنهم من يطول شعره بسرعة شعر شاربه قد يطول بسرعة فلا يتم عشرة أيام أو خمسة عشر إلا وقد تدلى، فمثل هذا الأولى أن يتعاهده كل أسبوع كل جمعة، ومنهم من يكون شعره غير طويل أو لا ينبت بقوة بل ينبت شيئا فشيئا فيمكن أنه يجلس شهرا أو أكثر ما ..، لكن ضابط ذلك أنه إذا طال وتدلى على الشفة عليه أن يقصه.
وكذلك شعر العانة. الناس أيضا يختلفون، فإذا طال مثلا قدر شعيرة أو نحوه فإنه يحلقه، وكذلك شعر الإبط وكذلك الأظفار. الناس يختلفون باختلاف قوة البنية قوة التركيب قوة الجسد ونحو ذلك، فيكون بقدر الحاجة من غير تحديد بمدة.

line-bottom