اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
71972 مشاهدة
ما يستاك به

...............................................................................


السواك يكون بعود يابس، ويباح بعود رطب يعني: قُطع حديثا يباح بعود رطب يعني: قطع من شجره وكذلك يابس، ولكن العادة أنه يبتل بالريق ولا يتفتت كالأعواد التي تتفتت كعود الأثل أو عود السمر أو أعواد الحطب. هذه تتفتت وليس لها رأس يلين ثم تدلك به الأسنان، ويوجد في عراجين النخل. العزق الذي يتدلى فيه التمر قد يقطع منه طرف ويلين ويستاك به، وكذلك أيضا أعواد الزيتون يصلح أن يستاك به؛ لأن له طرف لين ولكن الأغلب شجر الأراك، الشجر المعروف. ثم فيه منظومة رأيت بعض الإخوان قد نشرها ذكرها المنقور في مجموعه المسائل المفيدة مجموع المنقور ونقلها الشيخ أبا بطين رحمه الله في حاشيته على الروض المربع، ونشرها بعض الإخوان في صفحتين قصيدة في أحكام السواك يقول في أولها:
وبعـد فالسـواك من عـرجـون
أو عـــود أراك أو الزيتـــون

ذكر فيها كثيرا من أحكامه، فمن ذلك قوله يقول:
واقبضـه باليمنـى أو اليســــار
فعندنـا فيـه الخـلاف جــاري
وفـوقـه ثـلاثـة قـد حــرروا
وتحتـه الإبهــام ثم الخنصــر

ثم ذكر فضائله منها قوله:
بـه الصــلاة فضلت سبعينـا
رواه أحمد مسنـدا يقينـــا

في هذه القصيدة كثير من أحكام السواك وفوائده ذكر له فوائد:
فـوائـد الســـواك يـا إخواني
بـه تــزول صفـرة الأسنـان

فيدل على أن العلماء رحمهم الله اعتنوا به وأكثروا من البحث فيه فيقول في القصيدة:
بإصبع هـل يحصـل المـــراد
أو خــرقـة إن عـدم الأعـواد

ويقول الماتن هنا: لم يصب السنة من استاك بغير عود. يعني: من استاك بإصبعه أو استاك بخرقة يعني دلك بها أسنانه ولكن مع ذلك فإنه قد يخفف يعني: إذا كان الإصبع خشنا ودلك به أسنانه عند قيامه إلى الصلاة، أو كذلك طرف ثوب خشن دلك به أسنانه. ذكر في الشرح حديثا مرفوعا ضعيفا: يجزئ من السواك الأصابع، والصحيح أن السنة إنما تحصل بالأعواد بالعود الذي يستاك به.