اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
71959 مشاهدة
الأغسال المستحبة

...............................................................................


بعد ذلك ذكر الأغسال المستحبة، وذكر أنها ستة عشر يعني: التي قالوا: إنها مستحبة :
أولها وآكدها: الغسل للجمعة في يومها للرجال الذين يحضرونها. ذهب بعضهم إلى أنه واجب واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم يعني أنه واجب لكن كلمة واجب في لسان الشرع معناها مؤكد؛ فلذلك الصحيح أنه مؤكد ولا يصل إلى الوجوب الذي تبطل معه الصلاة يختص بالرجال، ويختص بمن يحضرها. والحكمة فيه النظافة حتى لا يؤذي غيره بوسخ أو نحوه.
ثانيا: تغسيل الميت ذكرنا حديث: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ الحمل معناه احتضانه وقوله: من غسله فليغتسل من باب الندب.
الثالث: الاغتسال لصلاة العيد في يوم العيد، وذلك لأنه أحد المواسم التي يجتمع فيها ويجتمع فيه ناس.
الرابع: لصلاة الكسوف لأنها أيضا جماعة تجمع خلقا.
الخامس: الاستسقاء لصلاة الاستسقاء، وذلك لأنها أيضا من الاجتماعات العامة.
السادس: إذا أفاق من جنون.
السابع: إذا أفاق من إغماء يعني غيبوبة غشية.
الثامن: المستحاضة يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة إلا إذا شق ذلك عليها.
التاسع: يستحب الاغتسال للإحرام بحج أو عمرة.
العاشر: يستحب لدخول مكة في الزمن القديم الذي كانوا يقيمون بين مكة وبين الميقات عشرة أيام.
الحادي عشر: دخول الحرم يعني حدود الحرم
الثاني عشر: الوقوف بعرفة
الثالث عشر: طواف الزيارة.
الرابع عشر: طواف الوداع.
الخامس عشر: المبيت بمزدلفة
السادس عشر: رمي الجمار.
جعلوها كلها أنساكا، والنسك يستحب ويتأكد أن يأتيه وهو نظيف. وهذا من باب الاستحباب وإلا فلا دليل على ذلك كله. وجد لبعضه أدلة والبقية من باب الاستحباب أو من باب القياس.
ذكروا أنه يتيمم للحاجة لهذه كلها ولما يسن له الوضوء إذا تعذر الغسل إذا لم يجد ماء فإنه يتيمم لهذه الأشياء، أو لم يستطع الاغتسال فإنه يتوضأ أو يتيمم. انتهى باب الاغتسال وما يتعلق به.