الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
121004 مشاهدة print word pdf
line-top
الأغسال المستحبة

...............................................................................


بعد ذلك ذكر الأغسال المستحبة، وذكر أنها ستة عشر يعني: التي قالوا: إنها مستحبة :
أولها وآكدها: الغسل للجمعة في يومها للرجال الذين يحضرونها. ذهب بعضهم إلى أنه واجب واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم يعني أنه واجب لكن كلمة واجب في لسان الشرع معناها مؤكد؛ فلذلك الصحيح أنه مؤكد ولا يصل إلى الوجوب الذي تبطل معه الصلاة يختص بالرجال، ويختص بمن يحضرها. والحكمة فيه النظافة حتى لا يؤذي غيره بوسخ أو نحوه.
ثانيا: تغسيل الميت ذكرنا حديث: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ الحمل معناه احتضانه وقوله: من غسله فليغتسل من باب الندب.
الثالث: الاغتسال لصلاة العيد في يوم العيد، وذلك لأنه أحد المواسم التي يجتمع فيها ويجتمع فيه ناس.
الرابع: لصلاة الكسوف لأنها أيضا جماعة تجمع خلقا.
الخامس: الاستسقاء لصلاة الاستسقاء، وذلك لأنها أيضا من الاجتماعات العامة.
السادس: إذا أفاق من جنون.
السابع: إذا أفاق من إغماء يعني غيبوبة غشية.
الثامن: المستحاضة يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة إلا إذا شق ذلك عليها.
التاسع: يستحب الاغتسال للإحرام بحج أو عمرة.
العاشر: يستحب لدخول مكة في الزمن القديم الذي كانوا يقيمون بين مكة وبين الميقات عشرة أيام.
الحادي عشر: دخول الحرم يعني حدود الحرم
الثاني عشر: الوقوف بعرفة
الثالث عشر: طواف الزيارة.
الرابع عشر: طواف الوداع.
الخامس عشر: المبيت بمزدلفة
السادس عشر: رمي الجمار.
جعلوها كلها أنساكا، والنسك يستحب ويتأكد أن يأتيه وهو نظيف. وهذا من باب الاستحباب وإلا فلا دليل على ذلك كله. وجد لبعضه أدلة والبقية من باب الاستحباب أو من باب القياس.
ذكروا أنه يتيمم للحاجة لهذه كلها ولما يسن له الوضوء إذا تعذر الغسل إذا لم يجد ماء فإنه يتيمم لهذه الأشياء، أو لم يستطع الاغتسال فإنه يتوضأ أو يتيمم. انتهى باب الاغتسال وما يتعلق به.

line-bottom