إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
119770 مشاهدة print word pdf
line-top
الصلاة بتيمم واحد

...............................................................................


يقول: وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل. إذا تيممت لصلاة الظهر وذكرت أن عليك صلاة فائتة صل الظهر وصل الفائتة بذلك التيمم. لو أردت أنك تتنفل فإنك تصلي بذلك التيمم سنة الظهر قبلها أو سنتها بعدها أو ما أشبه ذلك.
يقول: له أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفروض كالفوائت، ومن النوافل كالرواتب وما أشبه ذلك. قالوا: إذا تيمم للنفل لم يستبح الفرض. معنى ذلك أنك لو وقفت في الضحى لتصلي الضحى تيممت للضحى صليت ركعتين أو أربع ركعات صلاة الضحى، تذكرت أن عليك فجرا تريد أن تصليه؛ تيمم .لا تصل بذلك التيمم الذي نويت به نفلا. هذا هو القول المختار. هناك من يقول يجوز. الغالب أن هذه المسائل فيها خلاف.

line-bottom