جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
72000 مشاهدة
الصلاة بتيمم واحد

...............................................................................


يقول: وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل. إذا تيممت لصلاة الظهر وذكرت أن عليك صلاة فائتة صل الظهر وصل الفائتة بذلك التيمم. لو أردت أنك تتنفل فإنك تصلي بذلك التيمم سنة الظهر قبلها أو سنتها بعدها أو ما أشبه ذلك.
يقول: له أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفروض كالفوائت، ومن النوافل كالرواتب وما أشبه ذلك. قالوا: إذا تيمم للنفل لم يستبح الفرض. معنى ذلك أنك لو وقفت في الضحى لتصلي الضحى تيممت للضحى صليت ركعتين أو أربع ركعات صلاة الضحى، تذكرت أن عليك فجرا تريد أن تصليه؛ تيمم .لا تصل بذلك التيمم الذي نويت به نفلا. هذا هو القول المختار. هناك من يقول يجوز. الغالب أن هذه المسائل فيها خلاف.