الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
118829 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يحرم بالحيض

...............................................................................


الذي يحرم بالحيض أشياء قال: بعضهم إنها عشرة أو أكثر.
الأول: وطؤها في الفرج: يحرم على زوجها أن يطأها في الفرج. يجوز أن يباشرها دون الفرج؛ أن يباشرها وراء إزار وهي حائض. فأما الإيلاج في الفرج فحرام لقوله تعالى: قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ المحيض هو الفرج يعني: مخرج الحيض.
ثانيا: الطلاق: يحرم طلاقها وهي حائض، ولكن يقع على الصحيح. إذا طلقها وهي حائض وقع ولكنه حرام.
الثالث: الصلاة: لا يجوز لها أن تصلي؛ لأنها نجسة والدم مستمر معها، ولكنها لا تقضي الصلاة. تسقط عنها الصلاة.
الرابع: الصوم: لا يجوز لها أن تصوم، ولو صامت ما سقط عنها، ويلزمها قضاء ما أفطرته من الأيام.
الخامس: الطواف: لقوله عليه السلام: لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ؛ لأنها عليها هذا المانع عليها هذا الحدث.
السادس: قراءة القرآن: الجمهور على أنها لا تقرأ ولو من الحفظ. أجاز بعض المشائخ قراءتها للحاجة إذا كانت طالبة مثلا أو مدرِّسة، أو مثلا تخشى نسيان حفظها؛ فلها أن تتذكره ولو بقلبها.
السابع: مس المصحف: لقوله: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وتقدم بعض الأدلة.
الثامن: دخول المسجد: اللبث فيه. لقوله في الحديث: لا أحل المسجد لا لحائض ولا جنب ولكن إذا كان هناك ملحقات في المسجد جاز أن تجلس فيها؛ لاستماع درس ونحوه إذا كانت متحفضة.
التاسع: المرور فيه: إذا خافت يتقاطر منها شيء، وأما إذا كانت متحفظة فلا بأس بذلك.

line-bottom