إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
118748 مشاهدة print word pdf
line-top
الدم

...............................................................................


يقول: يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء. الوضوء ما ينتقض إلا بالشيء الكثير مثلا خمس قطرات من الدم، أو ملء الفم من القيء أو نحو ذلك. فأما الدم اليسير نقطتين ثلاث نقط متفرقة يعفى عنها. فإنه مازال الصحابة يصلون في دمائهم .
صلاة عمر وجرحه يثغب دما؛ لأنه مبتلى ولو ترك الصلاة ما طهر ثوبه ما توقف دمه. كذلك صلاة الصحابي الذي طعن واستمر في صلاته حدثه دائم . ليس قطع الصلاة يوقف الدم. الدم نجس ولأنه محرم، وكل محرم من المائعات فإنه نجس. الدم الذي يعفى عنه إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، ولو من دم الحيض.
المرأة قد يصيب دم حيضها شيئا من ثوبها نقطتين أو ثلاث يعفى عن ذلك. وكذلك القروح السيالة تخرج من الإنسان فيبتل جسده يبتل ثوبه. إذا كان في الثوب دم متفرق فيه أربع نقط من الأمام، وأربع نقط من خلف، أو ثلاث وثلاث فإنه يكون نجسا لا يصلي فيه. وأما إذا كان له ثلاثة أثياب هذا الثوب .. ثلاث نقط والثاني مثله والثالث مثله؛ فإنه يعفى عنه. إنما يضم إذا كانت في ثوب واحد لا أكثر.

line-bottom