إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
71925 مشاهدة
الدم

...............................................................................


يقول: يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء. الوضوء ما ينتقض إلا بالشيء الكثير مثلا خمس قطرات من الدم، أو ملء الفم من القيء أو نحو ذلك. فأما الدم اليسير نقطتين ثلاث نقط متفرقة يعفى عنها. فإنه مازال الصحابة يصلون في دمائهم .
صلاة عمر وجرحه يثغب دما؛ لأنه مبتلى ولو ترك الصلاة ما طهر ثوبه ما توقف دمه. كذلك صلاة الصحابي الذي طعن واستمر في صلاته حدثه دائم . ليس قطع الصلاة يوقف الدم. الدم نجس ولأنه محرم، وكل محرم من المائعات فإنه نجس. الدم الذي يعفى عنه إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، ولو من دم الحيض.
المرأة قد يصيب دم حيضها شيئا من ثوبها نقطتين أو ثلاث يعفى عن ذلك. وكذلك القروح السيالة تخرج من الإنسان فيبتل جسده يبتل ثوبه. إذا كان في الثوب دم متفرق فيه أربع نقط من الأمام، وأربع نقط من خلف، أو ثلاث وثلاث فإنه يكون نجسا لا يصلي فيه. وأما إذا كان له ثلاثة أثياب هذا الثوب .. ثلاث نقط والثاني مثله والثالث مثله؛ فإنه يعفى عنه. إنما يضم إذا كانت في ثوب واحد لا أكثر.