الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
136637 مشاهدة print word pdf
line-top
من نقض عهده اختص النقض به

وينتقض بما تقدم عقده دون عقد نسائه وأولاده، فلا ينتقض عقدهم تبعا له؛ لأن النقض وجد منه فاختص به.


ما تقدم من هذه الخصال يكون ناقضا لعهده وحده وما ذاك إلا أنه هو الذي صدرت منه هذه الأعمال؛ هذا الاستهزاء أو هذا التنقص والامتناع من بذل الجزية ومن أحكام الإسلام، والتجسس على المسلمين وما أشبه ذلك. هذه صدرت منه فيقام عليه حد نقض العهد. إن اقتضى ذلك طرده وإبعاده كالمستأمن، أو اقتضى ذلك حبسه حبسا مؤبدا، أو اقتضى ذلك قتله إذا رأى ذلك، إذا رؤي فعله مسببا أو موجبا للقتل، وهكذا بقية الخصال.
لا شك أن هذه الأفعال فيها ضرر على المسلمين، والضرر حصل منه فيقام عليه حق نقض العهد. أما نساؤه. إذا كان معه زوجة أو زوجات أو أولاد ذكور وإناث، فإذا كانوا مطمئنين ولم يصدر منهم شيء أو كانوا صغارا أو غير مكلفين فلا ينتقض عهدهم، فإن طرد وأبعد وطلبوا اللحاق أخرجوا معه أو استتبعهم وأخرجهم وأخرج معهم وذهبوا معه، وإن طلبوا الانفصال فانفصلوا وبقوا بعده. قد ثبت أن في عهد بعض الخلفاء صدر من بعض الذميين ما يوجب الردة فقالت زوجته: نحن ما فعلنا جرما، والذي فعله غيرنا، فطُبق عهد النقض عليه دون امرأته، فكذلك أولاده ذكورا وإناثا لا ينتقض عهدهم. نعم.

line-bottom