الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
141111 مشاهدة print word pdf
line-top
متاجرة الحربيين في بلاد الإسلام

وإن اتجر إلينا حربي أخذ منه عشر وذمي نصف العشر؛ لفعل عمر رضي الله تعالى عنه مرة في السنة فقط.


يسمى هذا التعشير إذا كان هذا الكافر من الحربيين، ليس بيننا وبينه إلا الحرب، ولكن اقتضت المصلحة أن يدخل بلاد المسلمين للتجارة، وأن يجلب إلى البلاد أشياء مما يحتاجون إليه، مما تحتاج إليه بلاد المسلمين، مكناه من ذلك أن يدخل كلما أراد ولو كل أسبوع، يدخل ببضاعته وتجارته ثم يصفيها ويخرج، وتحصى تجارته التي دخل بها في كل مرة، وإذا كان في نهاية السنة: أحصيت كم التجارة التي اتجر بها؟ كم وصلت إليه في آخر مرة؟ فيؤخذ منها العشر جزاء تمكينه أو مقابل تمكينه من الاتجار في بلاد المسلمين، هذا إن كان حربيا. أما إن كان ذميا وهو الذي له عهد وذمة؛ فإنه يؤخذ منه نصف العشر، ولا يؤخذ في السنة إلا مرة واحدة. نعم.

line-bottom