عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
132161 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم مساواة بنيانهم للمسلمين

ولا يمنعون من مساواته أي: البنيان له أي: بناء المسلم؛ لأن ذلك لا يقتضي العلو، وما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقض ولا يعاد عاليا لو انهدم.


لا يمنعون من المساواة. يعني: يساوون بأدنى واحد وبأقصر بناء للمسلمين إذا كان جارا له. إذا كان بينه وبين هذا المسلم الذي بناؤه قصير أربعون دارا فإنهم يساوونه، لا يمنعون من مساواته له، وإذا ملكوه عاليا بقي على حاله. إذا اشترى أحدهم بيتا من المسلمين وذلك البيت فيه شيء من الارتفاع على بعض أفراد المسلمين، وقد بذلوا فيه الثمن فإنه يبقى على حالته وما يهدم، لكن لو هدموه، وأرادوا تجديده؛ منعوا من رفعه، ولا يعاد عاليا لو انهدم، بل يبنى ويجعل كأقصر واحد من جيرانه المسلمين. نعم.
.. لا يلزم أن تكون منقولة عن الإمام أحمد والواقع قد يوافق هذه العبارة؛ بمعنى أنهم يكون لهم تملك في البلاد فيشتري أحدهم من بعض المسلمين دارا وتكون فيها شيء من الارتفاع ومن العلو ففي هذه الحال لا مانع من أن يشتري، ولا مانع من أن يسكنها، وإن كان الأولى والأفضل عدم البيع عليهم أصلا؛ المسلم لا يبيع إلا على المسلمين؛ لأن في بيعه على الكفار شيئا من إقرارهم سيما إذا كان ذلك البناء رفيعا.
كذلك أيضا إذا باع عليهم وهو بناء عالٍ فيفضل أن ينقض ويهدم حتى يساوي أنزل واحد من المسلمين. فنحن نشاهد الآن أن المسألة واقعية. إذا كانوا كثروا، وكان لهم أملاك وكان لهم تجارات ولهم مصانع ولهم أعمال. فضرورة أنهم يتبادلون مع المسلمين البيع والشراء، فيشترون من المسلمين أماكن ودورا ومساكن كثيرة وقليلة، وإذا اشتروها؛ فلا يقال بهدمها وقد بذلوا فيها ثمنا. نحن نقول: أيها المسلم لا تبع عليهم، لكن إذا قدر أنه باع فلا نمنعه من أن ينتفع بما بذل له، ولا نلزم هذا الذي بذل مالا أن يفسده. نعم.

line-bottom