قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
136609 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا تعيبت وكانت واجبة في ذمته قبل تعيينها

إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كفدية ومنذور في الذمة. عين عنه صحيحا فتعيب، وجب عليه نظيره مسبقا، وكذا لو سرق أو ضل ونحوه. وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده.


يقول: إذا كانت واجبة في ذمته كدم التمتع ودم القران، ثم إنه تعيب، فلا بد أن يذبح صحيحا، بخلاف ما إذا تعينت مع كونها ليست واجبة. الواجب هو هدي التمتع وهدي القران، كذلك المنذورة. إذا كان قد نذرها؛ نذر أن يخرج شاة ثم تعينت أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يخرج بدلها إذا كانت واجبة في ذمته. إذا كانت مثلا دم تمتع أو دم قران أو منذورة ونحو ذلك. وأما إذا كانت تطوعا كالأضحية فالصحيح أنه لا يلزمه، لا يلزمه أن يأتي ببدلها بل تجزئه مثلا، يذبحها وتجزئه. نعم.

line-bottom