الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
141066 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا تعيبت وكانت واجبة في ذمته قبل تعيينها

إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كفدية ومنذور في الذمة. عين عنه صحيحا فتعيب، وجب عليه نظيره مسبقا، وكذا لو سرق أو ضل ونحوه. وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده.


يقول: إذا كانت واجبة في ذمته كدم التمتع ودم القران، ثم إنه تعيب، فلا بد أن يذبح صحيحا، بخلاف ما إذا تعينت مع كونها ليست واجبة. الواجب هو هدي التمتع وهدي القران، كذلك المنذورة. إذا كان قد نذرها؛ نذر أن يخرج شاة ثم تعينت أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يخرج بدلها إذا كانت واجبة في ذمته. إذا كانت مثلا دم تمتع أو دم قران أو منذورة ونحو ذلك. وأما إذا كانت تطوعا كالأضحية فالصحيح أنه لا يلزمه، لا يلزمه أن يأتي ببدلها بل تجزئه مثلا، يذبحها وتجزئه. نعم.

line-bottom