لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
126482 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يوجب الاستنجاء

...............................................................................


يقول: يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح كل ما يخرج من الدبر، فلا بد أن يغسل أثره أو يمسح ولو كان طاهرا ولو كان يابسا. لو خرج من دبره مثلا خيط أو حديد يابس أو نوى تمر يابس ففي هذه الحال يغسل المحل أو يمسحه. استثني من ذلك المني، ولكن الصحيح أن المني معروف أنه ناقض للوضوء ومعروف أنه يوجب الاغتسال إذا خرج كما سيأتي -إن شاء الله-. إذا خرج دفقا بلذة أو نحوها فلا بد أنه يغسل أثره أو يمسح ويطهر. فعلى هذا الصحيح أنه إذا خرج المني من الذكر فإنه يغسل الذكر كله، وكذلك المذي‘ المذي يلحق بالبول جاء في الحديث: إذا خرج المذي يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ وضوءه للصلاة فبطريق أولى المني؛ لأن المني إذا خرج دفقا يوجب الاغتسال فعلى هذا الصحيح أنه يغسل مخرجه، وإذا خرج مع البول أو بعد البول يسمى وديا الودي مني فاسد يخرج بعد نهاية البول ويوجب الوضوء كما يوجبه قبله البول، وأما الريح فالريح ليس لها جرم النسم الذي يخرج من الدبر ليس له جرم؛ فلأجل ذلك لا يستنجى منه جاء فيه حديث، وإن كان ضعيفا من استنجى من الريح فليس منا .
فالصحيح أنه لا يستنجى إلا من الشيء الذي له جرم، وأنه يستنجى لكل خارج حتى ولو كان طاهرا إذا كان له جرم يعني: كخيط أو خرقة ولو يابسة خرجت من الدبر، وشيء مثلا طاهر كعود أو حديدة أو نحو ذلك. يقول: النجس الذي لم يلوث المحل هل يستنجى له أم لا؟ إذا خرج وهو يابس كأنهم يقولون: لا حاجة إلى الاستنجاء وذلك لأنه لن يلوث المحل، والاستنجاء إنما جعل؛ لأجل تنظيف المحل ولكن لما كان خرج من مخرج البول أو من مخرج الغائط فإنه صدق عليه أنه خارج. فالصحيح أنه يستنجى لكل خارج إلا الريح.

line-bottom