اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
268484 مشاهدة print word pdf
line-top
متى يجوز بيع المصحف ومتى لا يجوز بيعه؟

س 191- متى يجوز بيع المصحف ومتى لا يجوز بيعه؟
جـ- ذهب بعض العلماء إلى منع بيع المصاحف، فنقل في الشرح الكبير عن أحمد -رحمه الله- أنه قال: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. ورخص في شرائها، وقال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. وأجازه بعض الفقهاء مع الكراهة، لأنه منتفع به كسائر كتب العلم، ولأن البيع يقع على الأوراق والغلاف وهي مباحة، ولأن الكتابة تحتاج إلى تعب ونفقة وأجرة، ولأن في بيعه وشرائه تسبب في وجوده حيث إن من علم أنه لا يحصل له ثمن لم يشرع في كتابته ولا في طبعه، ولأن الناس بحاجة إلى اقتنائه والقراءة فيه، فجاز استئجار من ينسخه ويطبعه ويجلده، فما دفع فيه من المال فإنه قليل لحصول اقتنائه والاستفادة منه، ولهذا يغالي الكثير في المصاحف القلمية، ويبذلون فيها نفيس الأموال ذلك دليل احترامها لا إهانتها.

line-bottom