إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
268275 مشاهدة print word pdf
line-top
الشروط التي ينبغي توفرها في التراب الذي يتيمم به

س 85- ما هي الشروط التي ينبغي توفرها في التراب الذي يتيمم به ؟ وهل يجوز أن يصلي المسلم بالتيمم أكثر من صلاة فريضة أو نافلة؟
جـ- اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل، لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا متفق عليه ويشترط طهارة الأرض لكون النجاسة خبيثة، وقد قال تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا والصعيد وجه الأرض، ولا بد أن يكون من أصل الأرض بخلاف الرماد والأسمدة ونحوها. واشترط أكثر العلماء تجديد التيمم لكل صلاة في وقتها، وأبطلوا التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. وقيل: إن له أن يصلي بالتيمم ما لم يخرج الوقت فرائض ونوافل، فإذا خرج الوقت استحب له التيمم للثانية، فإن صلاها بالتيمم الأول جاز على القول الثاني، والله أعلم.

line-bottom