إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
شرح نظم البرهانية
69479 مشاهدة
من ذهب إلى توريث الأشقاء في المسألة المشركة

وأما الشافعية -ومنهم صاحب الرحبية، وصاحب البرهانية- فإنهم يورثون الأشقاء مع الإخوة لأم؛ ولهذا يسمون المسألة المشرَّكة أو المشتركة؛ فيقولون: نعطي الإخوة من الأم والإخوة الأشقاء الثلث، يشتركون فيه.
ويقولون: إنهم جميعًا اشتركوا في القرابة؛ القرابة التي قربت الإخوة من الأم هي أمهم، فقد شاركوهم فيها فصاروا مثلهم بقطع النظر عن أبيهم. أمهم التي وردت هؤلاء قد وردت هؤلاء، فيكونون كلهم في رتبة واحدة، وهي القرابة من الأم؛ ولهذا قالوا: هب أن أبانا كان حمارًا أليست أمنا واحدة؟ وكذلك قالوا: هب أن أبانا حجرًا في اليم، يعني: ليس له تأثير، الأم التي وردوا بها نحن وردنا بها.
ويقول العلماء، -ومنهم ابن كثير في التفسير؛ لأنه شافعي يقول أو ينقل- إن لم يزدهم الأب قربًا لم يزدهم بعدًا. لا شك أن قرابة الأب تقويهم، فكيف تضعفهم؟ وكيف يحرمون مع أن أباهم واحد؟ الأب الذي أدلى به، يعني: أن أمهم واحدة، فأمهم جمعتهم، فالأب لا يزيدهم إلا قوة، ولا يزيدهم إلا قرابة، فيكونون أولى أن يورثوا. إن لم يزدهم الأب قربًا لم يزدهم بعدًا. هذا هو الذي اختاره الناظم، واختاره زيد بن ثابت الصحابي المشهور يختار أنهم يورثون، وهو القول الأخير لعمر ... لما قالوا: هب أن أبانا كان حمارا. فالشافعية يرون أنهم يشتركون، وأما الحنابلة فيرون أنهم يسقطون.
إذا نظرنا في التعليل؛ فقول الشافعية أقرب للتعليل -العلة- وإذا نظرنا في الدليل والنصوص؛ فقول الحنابلة أقوى في الدليل؛ يعني: عملاً بظاهر الأحاديث وبظاهر القرآن، ولكل اجتهاده. في النظر وفي التقادير وفي التعاليل التشريك أولى، وأما إذا نظرنا في ظاهر الحديث فالإسقاط هو الذي تقتضيه الأدلة. لو كان بدل الأم جدة ما تغير الحكم؛ لأن الجدة ترث السدس. فإذا كانت الأم مفقودة والجدة موجودة سواء جدة أم أب، أو جدة أم أم فإن الحكم واحد إذا كان عندنا إخوة أشقاء وإخوة لأم وجدة وزوج، فالجدة لها السدس، والزوج له النصف، والإخوة من الأم لهم الثلث، ويسقط الإخوة الأشقاء أو يشاركون الإخوة من الأم. هذا باب المشركة.