اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شرح نظم البرهانية
69561 مشاهدة
أركان الإرث

...............................................................................


ذكر بعد ذلك أركان الإرث، وشروطه، وأسبابه، وموانعه. أركانه: هي ما يتكون منها. يقولون: ركن الشيء جانبه الأقوى. أركانه -يعني- جوانبه. مثاله: هذا المسجد يتكون من أربعة أركان، كل جانب منه يسمى ركنا. يعني: أن الجوانب التي يتكون منها ويجتمع منها. ويقال -أيضًا- في تعريف الركن: أنه جزء ماهيته. ركن الشيء: جزء ماهيته. يعني: قطعة منه، كأركان الصلاة التي هي أجزاؤها وبمجموعها تكون الصلاة تامة، وأركان الحج وأركان العمرة؛ فكذلك أركان الإرث ثلاثة: وارث، ومورث، وحق موروث. فإذا اجتمعت صار هناك إرث، فإذا لم يمت أحد له تركة فلا يقسم، ولا يكون هناك إرث.
وكذلك لو مات إنسان ولم يخلف أقارب، لم يكن له أقارب؛ بل هو منقطع فهذا -أيضًا- لا إرث؛ بل ماله يصرف لبيت المال، أو المصالح العامة إذا لم يخلف شيئًا. كذلك أيضًا إذا لم يكن هناك مال، فلا حاجة إلى القسم.
فهذه أركانه: الوارث: الذي يستحق التركة. والمورث: الذي جمع المال. والحق: الذي هو المال. إذا فقد واحد منهم فلا قَسْم. إذا لم يكن هناك مورث، أو لم يكن هناك مال، أو لم يكن هناك من يستحق هذا المال بعد موت المورث.. فلا قَسْم.