إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
شرح نظم البرهانية
69573 مشاهدة
من مستحقي الربع: الزوجة

وأما الزوجة: فإنها ترث الربع بشرط عدمي؛ وهو عدم الفرع الوارث. يعني: كما أن الزوج يرث الربع بشرط وجودي -وجود الفرع الوارث- الزوجة ترث الربع بشرط عدمي -عدم الفرع الوارث-. هكذا حالة الزوجتين. الزوجة تشاركها الزوجة الثانية، إذا كان للميت زوجتان أو ثلاث أو أربع اشتركن في الربع... الباقي لابن العم.
لا يزيد فرضهن بزيادة عددهن. وكذلك إذا كان للميتة بنت ابن؛ منعت الزوج. إذا كان للميت أولاد، أو أولاد بنين؛ منعوا الزوجة من الربع إلى الثمن. فالله تعالى فرض للزوج النصف إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ أي: أن الزوجة على النصف من الزوج. على النصف؛ بمعنى: أنه في حالة إرثه النصف.. هي ترث الربع، وفي حالة إرثه الربع.. هي ترث الثمن؛ نصف حالتيه.
والزوجة تقاسمها الزوجة الأخرى أو الزوجات. إذا مات وله بنت ابن، وله أربع زوجات؛ فأربع الزوجات ما لهن إلا الثمن، بنت الابن لها النصف، والباقي للعصبة. فهذا ميراث الربع، والثمن. الربع والثمن إنما هو للزوجة أو الزوج. أهل الربع اثنان: الزوج مع وجود الفرع الوارث، والزوجة فأكثر مع عدم الفرع الوارث. وأهل الثمن أو صنف واحد الزوجة أو الزوجات مع وجود الفرع الوارث.