اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
شرح نظم البرهانية
69557 مشاهدة
القاعدة في حجب الحرمان

وأما حجب الأشخاص الذي هو حجب حرمان؛ فإنه أن يحجب البعيد بالقريب، وقد ذكرنا أمثلة ذلك في التعصيب، فإن التعصيب يتصل بالحجب.
ذكرنا قاعدة: أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، واستثنوا أم الأب والإخوة من الأم. أما البقية فإن واسطة كل واحد تحجبه، فالأب يحجب الجد؛ لأنه واسطته ولا، يرث الجد مع الأب، وابن الابن يحجب الابن ولا يرث معه؛ لأنه واسطته، أو لأنه أقرب منه، وابن ابن ابن يسقط بابن ابن، وأبو الجد يسقط بالجد؛ لأنه أقرب منه.
وكذلك الإخوة يسقطون بالأب؛ لأنه واسطتهم؛ الذي قربهم إلى الميت، أليس هو أبوه وأبوهم؟ يقولون: أبونا وأبو الميت واحد؛ فنحن قريبون منه. قلنا: أبوكم موجود، فكيف ترثون مع من قربكم؟ فيسقط الإخوة كلهم بالأب، وأما سقوطهم بالابن، لماذا سقطوا بالابن مع أنهم ليس هو واسطتهم؟ الجواب: أنهم لا يرثون إلا في الكلالة، ووجود الابن يخرج المسألة من كونهم يرثون إلى أن تصير كلالة فلا يرثون؛ ولأن الابن أقوى وأقدم في الجهة؛ كما تقدم في بيت الجعبري:
فبـالجهـة التقـديـم ثم بقـربـه
................................