الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
شرح نظم البرهانية
69553 مشاهدة
الزوج والزوجة

وأما الزوج: فالزوج قد نَصَّ الله -تعالى- على ميراثه، وكذلك الزوجة. الزوج يأخذ النصف كاملًا، أو يأخذه عائلًا، أو يأخذ الربع كاملًا، أو يأخذه عائلًا، ولا يسقط بحال.
فمثلًا: قديمًا ذكرنا القصة التي وقعت في عهد عمر زوج وأخت وأم، هاهنا ما حصل له إلا ثلاثة من ثمانية؛ مع أن هذا يأخذ النصف، الثلاثة من ثمانية؛ ثلاثة أثمان أقل من النصف؛ ولكن لأجل كثرة الفروض التي ازدحمت في المسألة.
وكذلك أيضًا الزوجة: تارة تأخذ الربع كاملًا، وتارة تأخذه عائلًا، وتارة تشارك في الربع كاملًا، وتارة تشارك فيه عائلًا، وتارة تأخذ الثُّمُن كاملًا، وتارة تشارك فيه كاملًا، وتارة تأخذه عائلًا، وتارة تشارك فيه عائلًا؛ وذلك لأن الزوج قد يتزوج اثنتين، أو ثلاثا أو أربعا، وليس ميراثهن يزيد عن الرُّبُع، أو عن الثُّمُن.
فإذا مات ميت وله زوجتان وعَمٌّ. اشتركن في الربع، فإن كان له زوجتان وابن اشتركن في الثمن، وإن كانت واحدة أخذت الربع، أو أخذت الثُّمُن كاملًا. وإذا كان له -مثلًا- بنتان لهما الثلثان، وأبوان لهما الثلث، وزوجة. من أين نعطيهم؟ الثلثين للبنات، والثلث للأبوين. الزوجة تسقط أو الزوجات؟! ما تسقط. نُعِيل المسألة لهم، فنقول: لهما الثمن؛ إن كانت واحدة أخذته، وإن كانتا اثنتين أو أكثر اشتركن فيه.