الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
شرح نظم البرهانية
69545 مشاهدة
ما نزل من الآيات في المواريث

أول ما نزل فيه آية فيها غير تحديد وهي قوله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا .
في هذه الآية لم يُذكر النصيب، ولم يُحدَّد؛ ولكن ذكر الله أن الرجال -يعني- الأقارب، والنساء الأقارب لهم حق مما ترك آباؤهم وأقاربهم. ثم بعد ذلك نزلت الآيتان في أول السورة: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ فالآية الأولى: اشتملت على ميراث الأولاد وميراث الأبوين -الأولاد ذكورًا وإناثًا-. اشتملت الآية على كيفية إرثهم، أن النساء المحض لهن الثلثان بلا زيادة، وأن الواحدة لها النصف، وأما الأبوان فذُكر ميراث الأبوين مع الأولاد ومع عدم الأولاد.
الآية الثانية: ذُكر فيها ميراث الزوجين مع الأولاد ومع عدمهم، وذُكر فيها ميراث الإخوة من الأم. ثم نزلت الآية في آخر السورة وفيها ميراث الإخوة والأخوات؛ ميراث الذكر والذكور، وميراث الأنثى وحدها أو أكثر، وميراث الذكور والإناث من الإخوة إذا اجتمعوا. ونزل آية في أول سورة الأحزاب وهي قوله تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ وكذلك نزل مثلها في آخر الأنفال؛ فدلت على ميراث ذوي الأرحام الذين لهم قرابة، ويدخل فيهم الأعمام وأقاربهم؛ ولكن الأعمام -أيضًا- جاء ذكرهم في السنة -يعني- الأقارب من حيث الجملة.