من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شرح نظم البرهانية
69525 مشاهدة
مسألة في جزء السهم

فعندنا مثلا في أصل ستة؛ إذا كان عندنا ثلاث جدات، وكذلك أختان من أم، أو نجعلها ثلاث أخوات من أم، وعندنا زوج؛ هاهنا الانكسار على فريقين. تصحح المسألة، وتضرب الرءوس بعضها في بعض، وما تحصَّل من ضرب بعضها في بعض تسميه جزء السهم وتضربه في أصل المسألة، أو أصلها مع عولها إن كانت قد عالت.
فكذلك إذا كان عندنا زوجتان، وخمس أخوات شقائق، وأربع أو ثلاث أخوات لأم. هذه من اثني عشر. الانكسار فيها على الزوجتين، وعلى الأخوات لأم، وعلى الأخوات الشقائق؛ الانكسار فيها على ثلاث فرق؛ فتنظر بين الرءوس بالنسب الأربع، وما تحصَّل ضربته في أصل المسألة، ثم بعد ذلك ما تحصَّل تضرب سهام كل في جزء السهم.
إذا كان عندنا أربع زوجات، وثلاث جدات، وكذلك عندنا خمس أخوات، وسبع بنات. هذه من أربعة وعشرين؛ لأن الانكسار فيها على أربع فرق. فالأخوات ما لهن إلا واحد ينكسر عليهن، والبنات لهن ستة عشر ينكسر عليهن، والزوجات لهن ثلاثة ينكسر عليهن، والجدات لهن أربعة ينكسر عليهن. فتنظر بين الرءوس؛ رءوس البنات والأخوات والجدات والزوجات بالنسب الأربع. يعني: إذا كان مناسبة -يعني- العدد الأصغر يفني العدد الأكبر اكتفيت بالأكبر.
إذا كانت متماثلة كأربع وأربع اكتفيت بأحدهما. إذا كانت موافقة -يعني- تتوافق بالنصف أو بالثلث أو بجزء من الأجزاء، اكتفيت بأحد المتوافقين. يعني: بنصف هذا تضربه في كامل الآخر.
وأما المباينة فلا بد من ضرب أحدهما في الآخر، ثم إن النسب الأربع تكون بين الرءوس. يعني: تنظر بين الرءوس والرءوس، فتقول: بينهما مماثلة، بينهما موافقة، بينهما مناسبة، بينهما مباينة.