اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
شرح نظم البرهانية
69554 مشاهدة
من مستحقي الثلثين: بنات الابن

بنات الابن: تقدم أن بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط، هاهنا بنات الابن يرثن الثلثين بثلاثة شروط: شرط وجودي: أن يكن اثنتين فأكثر. وشرطين عدميين: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن. -أي- بثلاثة شروط: وجود الشريك، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن. بنت الابن وبنات الابن من الفرع الوارث؛ لأنهن وارثات، هن فرع وارث؛ ولكن هناك من هو أقرب منهن.. بنت الصلب فرع وارث أقرب من بنت الابن، ابن الصلب فرع وارث أقرب من ابن الابن، وأقرب من بنت الابن. فإذا وجد الفرع الوارث لم يرث البنات -بنات الابن- لم يرثن الثلثين؛ بل إما أن يرثن السدس، وإما أن يسقطن.
يعني: عندنا -مثلا- إذا كان للميت بنتان من صلبه، وخمس بنات ابن، وعم. سقط بنات الابن خمس؛ ليس لهن شيء. البنات -بنات الصلب- لهن الثلثان، وللعم الباقي؛ لوجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. وإذا كان للميت بنت واحدة، وخمس بنات ابن، وعم؛ أعطينا البنت الواحدة -بنت الصلب- النصف، خمس بنات الابن لهن السدس، الثلث الباقي للعم، أو ابن العم؛ ولو كان بعيدا، ما لهن إلا السدس يشتركن فيه.
وإذا كان للميت بنت من صلبه، وبنت ابن، وله ابن ابن ابن؛ يعني: في الدرجة الثالثة. بنت في الدرجة الأولى، بنت ابن في الدرجة الثانية، ابن ابن ابن في الدرجة الثالثة. في هذه الحال.. بنته لها النصف، وبنت ابنه لها السدس تكملة الثلثين، والباقي لابن ابن ابنه؛ لأنه أقرب العصبة. هذه بنت الابن. وبنات الابن يرثن الثلثين بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن، وعدم المعصب، وأن يكن اثنتين فأكثر.
ذكرنا في النصف أن بنت الابن تشاركها بنت عمها التي في درجتها، ويعصبها ابن عمها الذي في درجتها. مثَّلنا بسعد وسعيد. مات رجل وقد سبقه موت ابنيه، سعد له بنت، وسعيد له بنت. فنقول: كل واحدة منهن تقول: الميت جدي أرث منه؛ فتشترك بنت سعيد وبنت سعد في الثلثين. ولا تقول واحدة منهن: أنا أقرب آخذ النصف. كلهن سواء. لو كانت واحدة عمرها ستون سنة، وواحدة عمرها سنة؛ اشتركن في الثلثين. يعني: فبنت الابن تشاركها بنت عمها التي في درجتها، ويعصبها ابن عمها الذي في درجتها، إذا كان سعد له ابن، وسعيد له بنت، أو بنات ابن؛ يعني: سعيد له بنتان، وسعد له بنت. ففي هذه الحال.. ولد سعيد يعصب بنات سعد، أو بالعكس. يأخذ المال هو وإياهن وما بقي بعدها للفروض يأخذونه بالتعصيب. هذه بنت الابن.