إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
شرح نظم البرهانية
70561 مشاهدة
الموافقة بين المسائل

وأما الموافقة فالموافقة لو قلنا مثلا: الأخوات الشقائق أربع، والأخوات للأم اثنتان. هذه موافقة؛ لأن الشقائق فيها نصف، والأخوات من الأم فيه النصف، فيدخل هذا في هذا، أو تأخذ مثلا نصف هذا وتضربه في هذا. نصفه -يعني- واحد في أربعة بأربعة، أو أربعة في واحد بأربعة، فيسمى هذا موافقة.
فلو فرضنا أن الأخوات لأم ثلاث، والأخوات الشقائق ست. أليس بينهما مداخلة؟ وبينهما أيضًا موافقة بالثلث؛ لأن الأخوات لأم فيهن ثلث، والأخوات الشقائق لهن ثلث، فتقول: يدخل هذا في هذا فتكتفي بالأكبر.
إذا فرضنا مثلا أن الأخوات لأم أربع، والأخوات الشقائق ست. الست فيها نصف؛ نصفها ثلاثة، والأربع فيها نصف؛ ولكن الأربع ليس جزءًا من الست. في هذه الحال بينهما موافقة؛ فتأخذ نصف الأربع تضربه في كامل الست باثني عشر، أو تأخذ نصف الست الذي هو ثلاثة تضربه في الأربع باثني عشر. يسمى هذا جزء السهم. هذا إذا حصل الانكسار على فريق -يعني- على فريقين.
قد يحصل على أكثر من فريقين. يحصل على ثلاثة فرق.