إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
شرح نظم البرهانية
70636 مشاهدة
حالات الأخوة والأعمام وأبناء الأخوة وأبناء الأعمام الأشقاء أو لأب

وأما الأخ، وابن الأخ، والعم وابن العم، الأخ الشقيق أو لأب، وابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب. هؤلاء ثمانية، حالاتهم خمس: تارة يأخذ أحدهم المال، وتارة يشارك في جميع المال، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يشارك فيما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يسقط.
لو مات –مثلًا- وليس له إلا أخوه أخذ المال كله، فإن مات وله إخوة اقتسموا المال على عدد رءوسهم، وكذلك إذا كانوا بنو إخوة أشقاء، أو بنو إخوة لأب، إما أن يأخذ أحدهم المال إذا لم يكن معه غيره، وإما أن يشارك فيه، فإن كان هناك أصحاب فروض، كما لو كان -مثلًا- معهم زوجة، وأم، وإخوة أشقاء؛ فالزوجة لها الربع، والأم لها السدس، إذا كان الإخوة أكثر من اثنين، أو اثنين.
الزوجة لها الربع، والأم لها السدس، والبقية للأخ إن كان واحدًا، أو الإخوة يشتركون فيه، أو بنو الإخوة، أو العم، أو بنو الأعمام يشتركون في هذا. كل واحد منهم إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا بقي شيء بعد أهل الفروض استحقه، وإذا كان معه إخوة مثله شاركوه في المال، أو في بقية التركة، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط أو كان هناك مَنْ هو أقرب منه.