تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
شرح نظم البرهانية
70704 مشاهدة
من مستحقي الربع: الزوج

...............................................................................


ذكر بعد ذلك: الربع. ذكر أهل الربع: الزوج أو الزوجة فأكثر.
الزوج: يرث الربع بشرط وجودي؛ وهو وجود الفرع الوارث. عرفنا أن الفرع الوارث هم: الأبناء، وأبناء الأبناء -واحدا أو عددا- والبنات، وبنات الابن، أو بنات الأبناء -واحدة أو عددا-. هؤلاء يمنعون الزوج من النصف إلى الربع. فعندنا إذا كان مع الزوج ابن للمرأة؛ فليس له إلا الربع، وهكذا إن كان لها عشرة أبناء يرث الربع، وهكذا إن كان لها بنت واحدة، أو عشر بنات؛ يمنعونه من النصف، ليس له إلا الربع؛ لأنه يصدق على واحدهم أنه ولد. وكذلك إذا كان للميتة بنت ابن، ابنها قد مات وخلف بنتا؛ فإنها تمنع الزوج؛ تمنعه من النصف، ولا يرث إلا الربع. وكذلك ابن ابن، ابنها مات وله ابن؛ يصدق عليه أنه فرع وارث. يمنعها فلا ترث؛ يمنعه من النصف إلى الربع.
فالذين يمنعون الزوج: ابن الميتة، أو بنوها، بنت الميتة، أو بناتها، أولاد الميتة -ذكورا، وإناثا- ابن ابنها، بنت ابنها، أو بنو ابنها، أو بنات ابنها؛ كل هؤلاء يحجبونه؛ لا يرث إلا الربع -أي- شرط وجودي، يأخذ الربع بشرط وجودي؛ وهو وجود الفرع الوارث.