عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
شرح نظم البرهانية
70648 مشاهدة
من مستحقي الربع: الزوجة

وأما الزوجة: فإنها ترث الربع بشرط عدمي؛ وهو عدم الفرع الوارث. يعني: كما أن الزوج يرث الربع بشرط وجودي -وجود الفرع الوارث- الزوجة ترث الربع بشرط عدمي -عدم الفرع الوارث-. هكذا حالة الزوجتين. الزوجة تشاركها الزوجة الثانية، إذا كان للميت زوجتان أو ثلاث أو أربع اشتركن في الربع... الباقي لابن العم.
لا يزيد فرضهن بزيادة عددهن. وكذلك إذا كان للميتة بنت ابن؛ منعت الزوج. إذا كان للميت أولاد، أو أولاد بنين؛ منعوا الزوجة من الربع إلى الثمن. فالله تعالى فرض للزوج النصف إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ أي: أن الزوجة على النصف من الزوج. على النصف؛ بمعنى: أنه في حالة إرثه النصف.. هي ترث الربع، وفي حالة إرثه الربع.. هي ترث الثمن؛ نصف حالتيه.
والزوجة تقاسمها الزوجة الأخرى أو الزوجات. إذا مات وله بنت ابن، وله أربع زوجات؛ فأربع الزوجات ما لهن إلا الثمن، بنت الابن لها النصف، والباقي للعصبة. فهذا ميراث الربع، والثمن. الربع والثمن إنما هو للزوجة أو الزوج. أهل الربع اثنان: الزوج مع وجود الفرع الوارث، والزوجة فأكثر مع عدم الفرع الوارث. وأهل الثمن أو صنف واحد الزوجة أو الزوجات مع وجود الفرع الوارث.