إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
شرح نظم البرهانية
70686 مشاهدة
من مستحقي النصف: الأخت لأب

أما الأخت من الأب فترث النصف بخمسة شروط: عدم الأصل الوارث -الأب، والجد- وعدم الفرع الوارث -الأبناء وأبناؤهم، والبنات، وبنات الابن- وعدم الشريك -الذي هو الأخت من الأب، أو الأخوات- وعدم المعصب -الذي هو الأخ من الأب، أو الإخوة من الأب- وعدم الأشقاء والشقائق؛ وذلك لأنهن أقرب.
فإذا مات ميت وله أخت من الأب، وله أم، وزوجة، وعم. في هذه الحال.. الأخت من الأب لها النصف، ليس هناك أحد يمنعها، والزوجة لها الربع، والأم لها الثلث، وتعول في هذه الحالة؛ لأننا نقول: نقسمها من اثني عشر: فالأخت لها النصف -ستة- والثلث للأم -أربعة-. هذه عشرة، والزوجة لها الربع؛ الربع -ثلاثة-. عالت إلى ثلاثة عشر. هاهنا ليس هناك أحد يمنع الأخت من الأب أن ترث النصف. لو كان معها أختها؛ يعني: أختان من الأب، وزوجة، وأم. أليس الأختان يمنعان الأم من الثلث؟ ما يحصل للأم إلا السدس. في هذه الحال.. يكون للأختين الثلثان، وللأم السدس. هذه عشرة، وللزوجة الربع. هذه ثلاثة عشر، وقع العول.
لو كان الأخت من الأب معها أخ واحد من الأب، ما عالت المسألة، أعطينا الأم السدس -اثنين- والزوجة أعطيناها الربع -ثلاثة-. بقي عندنا سبعة للأخ من الأب وأخته؛ له سهمان، ولها سهم. لو كان عندنا أخت لأب، وأخت شقيقة، وعم. الأخت الشقيقة لها النصف، والأخت من الأب لها السدس؛ ما تأخذ النصف مع وجود الأخت الشقيقة؛ لأنها أقرب. تأخذ السدس تكملة الثلثين، والباقي للعم. فهؤلاء أهل النصف، وهم هؤلاء الخمسة، كل واحد منهم ما يشاركه غيره، الزوج ما يشاركه في النصف أحد، والبنت لا يشاركها أحد، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت من الأب.