اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
شرح نظم البرهانية
70583 مشاهدة
المانع الثاني: القتل

المانع الثاني: القتل. إذا قتل مورثه فلا يرث منه. القتل الذي يمنع: هو ما أوجب قصاصًا، أو دية، أو كفارة. ويدخل في ذلك: قتل الخطأ، وقتل العمد، وقتل شبه العمد. لماذا لا يرث القاتل؟ لأنه لو ورث لتعجل بعض الناس أن يُميت مورثه؛ أن يقتله حتى يرث منه.
تذكرون قصة الإسرائيلي في سورة البقرة: كان رجل له مال، وليس له إلا بنت، وليس له ورثة إلا ابن أخيه؛ فطلب منه أن يزوجه ابنته فامتنع، فقال: أقتل عمي، وآخذ ماله، وأتزوج ابنته، وآخذ ديته. فقتله، وألقاه إلى طرف قرية، وأصبح يدعي أنكم قتلتم عمي؛ فجاءوا إلى موسى فقالوا: ما قتلناه. فقال: اذبحوا بقرة. فلما ذبحوها ضربوه ببعضها فعاش كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى فقال: قتلني ابن أخي؛ قتلني هذا. ثم عاد ميتًا، فمنع من التركة، فيقال: من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وجاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يرث القاتل .
ووقع في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رجلًا من بني مدلج قتل ابنه، فأمر عمر بأخذ الدية، وجعل ديته لأخيه. كان رجل من بني مدلج الذين منهم سراقة بن مالك المدلجي له أمة مملوكة فتسراها؛ فولدت له ولدين، وكان الولدان يرعيان عليه الغنم، وكانت زوجته تبغض هذه الأمة؛ لأنها تعتبرها كضرة، وتلزمه أن يسرحها، أن يرسلها مع الغنم، فيمتنع أولادها فيقولون: لا نسمح أن أمنا تذهب ونحن موجودون، نحن الذين نرعى. فعند ذلك.. كانت تلزمه زوجته ويمتنع الولدان أن تذهب أمهما لترعى؛ فعند ذلك.. أغضبته زوجته على أولاده فقتل واحدًا منهم -قتل واحدًا من الولدين- ولما قتله رفع ذلك سراقة إلى عمر فأمره -أمر ذلك الرجل- أن يدفع له مائة من الإبل. ادفع دية؛ ولو كان ولدك.
وقال عمر لولا أن رسول -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يقتل والد بولده لقتلك؛ ولكن الوالد ما يقتل بولده، فعند ذلك.. أخذ من ماله مائة بدنة -مائة من الإبل- وقال: هذه الدية لك يا ولده الثاني. ولم يورثه. فهذا قتل عمد، قتل ابنه فألزم بالدية ولم يلزم بالقصاص، ولم يرث من ولده.
كذلك أيضًا قتل الخطأ. لو أن إنسانًا رمى شبحًا أو رمى صيدًا فأصاب أحد ورثته ومات بسببه فلا يرث، وكذلك لو حفر حفرة عند الباب، أو في الطريق فسقط فيها أحد ورثته فلا يرث، وكذلك .....