الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
شرح نظم البرهانية
70630 مشاهدة
الحق الأول: تجهيز الميت

...............................................................................


في هذه الأبيات.. ذكر أولاً: الحقوق المتعلقة بعين التركة. إذا مات الميت فتركته يتعلق بها خمسة حقوق:
الحق الأول: مئونة التجهيز. والحق الثاني: الديون المتعلقة بعين التركة. والحق الثالث: الديون المطلقة. والحق الرابع: الوصايا. والحق الخامس: الإرث.
فهكذا ترتب.. فيبدأ بمئونة التجهيز. إذا مات فإنه يخرج من تركته ثمن الكفن، وثمن الحنوط، وأجرة المغسل، وأجرة الحفار الذي يحفر القبر؛ إذا لم يكن هناك من يتبرع. كل هذه تخرج من رأس المال. تقدم على الفرائض، وتقدم على الوصايا وعلى الديون وغيرها؛ وذلك لأنه أحق بماله ما دام موجودًا لم يوارَ؛ ولأن هذه من فروض الكفايات، واجب على المسلمين أن يعتنوا به.
يعني: ذكروا في الفقه أن غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، وحمله، ودفنه. هذه كلها من فروض الكفايات. لو لم يخلف مالاً فمن أين يكفن؟ لا بد أن ينفق عليه. الذي ينفق عليه في حياته يلزم بتكفينه بثمن الكفن، وبأجرة الغاسل، ونحو ذلك.
هذه أول ما يقدم.. أول ما يقدم: مئونة التجهيز.