(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
شرح نظم البرهانية
70620 مشاهدة
شروط الإرث

الثاني: الشروط. شروط الإرث: أولًا: تحقق موت المورث. والثاني: تحقق حياة الوارث. والثالث: العلم بالجهة التي هي القرابة بينهما.
كيف نعرف أن المورث قد مات؟ وكيف نتحقق ذلك؟ يعلم إما بالمشاهدة، وإما بالاستفاضة، وإما بالحكم.
المشاهدة: إذا شاهدتموه قد خرجت روحه، علمتم بذلك أنه قد مات، فجاز لكم أن تقسموا التركة؛ لتحقق موت المورث. أو -مثلًا- ما شاهدتموه؛ ولكن رأيتموه، عرفتم أن فلانا مريض، ثم رأيتم الجنازة خرجت من بيته محمولة، وشيعها الناس إلى أن دفن؛ عرفتم أن هذا الذي هو مريض هو صاحب هذه الجنازة؛ جاز لكم قسم ماله.
أو بالاستفاضة: إذا مات في بلد بعيد، في -مثلًا- المغرب أو المشرق؛ ولكن جاءت الأخبار، وتناقل الناس خبر موته مكاتبات وإذاعات وأخبار ونقله؛ بحيث لا يُنكر مع كثرة من ينقله؛ جاز لكم قسمة تركته؛ لتحقق أنه قد مات. كذلك إذا غاب غيبة طويلة، ولم يأت عنه خبر، وحكم القاضي بأنه قد مات، ما يراه من الحكم إذا اجتهد؛ ففي هذه الحال -أيضًا-.. إذا حكم القاضي بأنه قد مات فإنه تقسم تركته.
أما تحقق حياة الوارث: أي تحقق حياته، فيعلم إذا تُحقق أنه موجود عند موت المورث؛ ولو نطفة. إذا -مثلًا- أن هذه المرأة ادعت أنها حامل، وأن حملها يرث من هذا الميت؛ فإن كانت فراشًا فلا يرث إلا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر، كما لو كانت أم الميت مزوجة برجل غير أبيه، ولما مات الميت ادعت أنها حامل وأن ولدها يرث، أخ من الأم، فإن تجنبها زوجها ولم يطئها ورث ذلك الولد إذا ولدته لأقل من أربع سنين؛ فإن لم يتجنبها فلا يرث الولد إلا إذا ولد لأقل من ستة أشهر؛ مخافة أنه يكون من وطء متجدد. يعني: أنها علقت به بعد موت أخيه، فإذا تحقق أن الحمل موجود في الرحم حال الوفاة فإنه يرث؛ ولو كان نطفة.
إذا مات وزوجته حامل؛ ولو أنها في الشهر الأول ورث ولده الذي في بطنها. وكذلك إذا مات -مثلًا- ومات أبوه قبله، ثم ادعت زوجة أبيه أنها حامل؛ فإنه يرث، إذا لم تكن فراشًا يرث إذا ولد لأقل من أربع سنين؛ لأنها أكثر مدة الحمل.
كذلك يعلم بحياته بعد موت المورث؛ ولو دقيقة في مثل حوادث السيارات إذا ماتوا جميعًا، وعرفنا أن أحدهما عاش بعد الآخر؛ ولو دقيقة أو دقائق؛ فالمتأخر يرث من المتقدم.
وأما العلم بجهة التوارث فلا بد من الإثبات. إذا جاء إنسان وقال: أنا الذي أرث صاحب هذا المال، أنا وارثه. كيف نعرف أنك وارثه؟ أثبت. فإذا أثبت من أحد القضاة المعروفين بالبينة، أتى ببينة أنه ابنه أو أنه أخوه أو ابن أخيه أو عمه أو ابن عمه -يعني- أنه أقرب الناس له؛ ففي هذه الحال.. لا بد من إثبات أنه يرثه؛ لأنه قد يتقول، قد يأتي واحد ويقول: أنا ابنه. ما الدليل على أنك ابنه؟ ما الدليل أنك ابن ابنه أو أنك أخوه؟ نحن لا نعرفك، ائت بمن يعرفك، ائت بإثبات. فلا بد من الإثبات؛ حتى يثبت التوارث.
فهذه الشروط: تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث، والعلم بالجهة التي يحصل بها التوارث -جهة القرابة-.