إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شرح نظم البرهانية
70683 مشاهدة
من مستحقي النصف: البنت

ثانيا: البنت. بنت الميت ترث النصف بشرطين عدميِّين: عدم الفرع الوارث، وعدم المعصب. هي البنت فرع. عدم المعصب، وعدم الشريك. المعصب أخوها، والشريك أختها؛ وذلك لأن الأخ؛ أخوها ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. هكذا ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب؛ فلذلك يسمى معصبا. فهذا المعصب.
الشريك: أختها، أو أخواتها؛ لأنهن يشتركن في الثلثين. تنتقل من الإرث؛ من إرث النصف إلى إرث الثلثين، ويشتركن جميعهن في الثلثين. فعرفنا أن البنت ترث النصف بشرطين: عدم الشريك، وعدم المعصب.
فإذا مات؛ ماتت امرأة أو رجل ليس له إلا بنت، وله ابن عم؛ فإن بنته تأخذ النصف بهذه الآية: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ الباقي لابن العم. فإن كان له ابن، وبنت؛ فإن البنت ما ترث بالفرض؛ ولكن ترث بالتعصيب؛ فينقلها أخوها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب؛ فترث الثلثين، أو ترث الثلث وأخوها الثلثين -يعني- تعصيبا؛ يقتسمان المال. وهكذا إن كان معها خمسة إخوة؛ اقتسموا المال لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ويسمى إرثها -هاهنا- تعصيبا؛ لا يسمى فرضا. فإن كان معها أختها، أو أخواتها انتقلت من الإرث للنصف إلى الإرث للثلثين؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ في هذه الحال.. لا ترث النصف؛ وإنما تشارك أختها أو أخواتها في الثلثين. هذان شرطان للبنت، ترث النصف بشرطين عدميين: عدم المعصب، وعدم الشريك.