يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
شرح نظم البرهانية
70709 مشاهدة
حالات البنت

وأما البنت: البنت تارة تأخذ النصف كاملًا، وتارة تأخذه عائلًا، وتارة تشارك في الثلثين كاملًا، وتارة تشارك في الثلثين عائلًا، وتارة تشارك في جميع المال، وتارة تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض.
يكون لها ست حالات؛ لأنها –مثلًا- إذا كانت وحدها أخذت النصف، إذا لم يكن للميت إلا بنت وله عصبة أخذت النصف كاملًا، فإن كان -مثلًا- معها بنت ابن، ومعها أبوان، ومعها زوج؛ فإنها ما تأخذ النصف كاملًا؛ بل تَنْقُصُ، إذا أعطينا الأبوين الثلث -أربعة من اثني عشر- وأعطينا الزوج الربع -ثلاثة من اثني عشر- ما بقي إلا خمسة -أقل من النصف- تأخذه البنت. يعني: أو تعول لها المسألة، تعول -مثلًا- إلى ثلاثة عشر، نعطيها ستة من ثلاثة عشر-أقل من النصف-. هذا يُسَمَّى الْعَوْلَ.
وكذلك إذا كان معها أختها؛ فإنها تشارك في الثلثين -عائلًا أو كاملًا- مثلًا: إذا كان عندنا بنتان، وأبوان، وزوج. أليس البنتان لهما الثلثان -ثمانية من اثني عشر- والأبوان لهما الثلث -أربعة من اثني عشر-. هذه اثنا عشر-أربعة وثمانية- الزوج ما بقي له شيء؟ الزوج له الربع، فنقسم التركة من خمسة عشر، ونسميه الْعَوْل، فيأخذ كل منهم فرضه اسمًا لا حقيقة، فتأخذ البنتان ثمانية من خمسة عشر-وهي أقل من الثلثين- يشتركان فيه؛ ولو كُنَّ عشرا يشتركان في الثلثين. فهذه البنت تارة تأخذ النصف كاملًا، وتارة تأخذه عائلًا، وتارة تشارك في الثلثين كاملًا، وتارة تشارك فيه عائلًا، وتارة تشارك في المال كله، وتارة تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض.