اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
214955 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم من يعد بعدم الشهادة في الأمور التي دون الحدود ويخلف وعده

سؤال: ما حكم من يعد وعدًا بعدم الشهادة في الأمور التي دون الحدود، والتي لا تتعلق في حق آدمي بعينه، ثم يخلف وعده ويشهد فهل عليه إثم في شهادته تلك؟ وهل يأثم في إخلافه للوعد الذي قطعه؟
الجواب: لا يجوز كتمان الشهادة ولو كانت دون الحدود، ومن وعد غيره فلا ضرر عليه في إخلاف الوعد، حيث إن الوعد مجرد إخبار، كما لو قال: إني أعدك أن لا أشهد عليك في أمر دون الحدود، أي لا أشهد عليك في دَين آدمي أو في أمانة عندك أو في تركك النفقة أو الصلاة أو نحو ذلك، فإن هذا كتمان الشهادة عند الحاجة إليها، فلا يجوز هذا الكتمان ولا كفارة في إخلافه، والله أعلم .

line-bottom