القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
129564 مشاهدة
حكم من يعد بعدم الشهادة في الأمور التي دون الحدود ويخلف وعده

سؤال: ما حكم من يعد وعدًا بعدم الشهادة في الأمور التي دون الحدود، والتي لا تتعلق في حق آدمي بعينه، ثم يخلف وعده ويشهد فهل عليه إثم في شهادته تلك؟ وهل يأثم في إخلافه للوعد الذي قطعه؟
الجواب: لا يجوز كتمان الشهادة ولو كانت دون الحدود، ومن وعد غيره فلا ضرر عليه في إخلاف الوعد، حيث إن الوعد مجرد إخبار، كما لو قال: إني أعدك أن لا أشهد عليك في أمر دون الحدود، أي لا أشهد عليك في دَين آدمي أو في أمانة عندك أو في تركك النفقة أو الصلاة أو نحو ذلك، فإن هذا كتمان الشهادة عند الحاجة إليها، فلا يجوز هذا الكتمان ولا كفارة في إخلافه، والله أعلم .