إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
129557 مشاهدة
وصف المدعي العام بالنجس لأنه يحاول الإيقاع بالمدعَى عليه

سؤال: في بعض البلدان العربية يقوم المدعي العام بالمحكمة بالمرافعة للحق العام، فيكون من مهامه إثبات التهمة على المدعى عليه والبحث عن الأدلة التي تدينه وقد ذكر أحدهم أنه يسمى بالنجس؛ وذلك لأنه يبذل قصارى جهده في إثبات التهمة على المدعى عليه، فهل هذا التنقيب على الأخطاء والهفوات أو الأدلة لإثبات التهمة على المدعى عليه جائز شرعًا? وهل هذا يتعارض مع ما فعله -صلى الله عليه وسلم- مع الذي أقر على نفسه بالزنا بقوله: لعلك قبَّلت، لعلك كذا، لعلك كذا .. يريد تلقينه ما يسقط عنه الحد، وكذلك فعله -صلى الله عليه وسلم- مع الغامدية، وفعل الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعين أمثال عمر بن الخطاب وغيره؟
الجواب: تختلف الحال بالنسبة للمتهم وبالنسبة للحق المطلوب منه، فإن كان المتهم ممن يظهر عليه آثار الفسوق والعصيان، فإنه يشدد عليه وينقب عنه، ويبحث عن المبررات التي تدينه، مثل كونه يتخلف عن الصلوات، وكونه كثير السباب والشتم وبذاءة اللسان، وكونه كثير السهر في منزله أو خارج المنزل، ومثل صحبة الأشرار وأهل المجون، والمعروفين بخفة الديانة وقلة الخوف من الله، والمتهمين بالمسكرات والمخدرات، والزنا واللواط والفواحش، وإظهار حلق اللحى وشرب الدخان، والإسبال والسخرية بالمتدينين، والبعد عن مجالس الذكر والخير، وهجر الحلقات العلمية، والمحاضرات والندوات، والاعتياض عنها بمجالس الأغاني والملاهي واللعب بالبلوت والكيرم ونحوها، فمثل هؤلاء لا غيبة لهم ولا حرمة لهم، والواجب أن يشدد عليهم، حتى تطهر البلاد من المعاصي التي تصير سببًا لعقوبة الله في العاجل والآجل.
أما إن كان المتهم بعيدًا من هذه المنكرات، فيحرم التنقيب عليه والبحث عن معائبه، فإن ذلك من الأذية لعباد الله -تعالى- وقد ورد في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المؤمنين، ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته وقد قال -تعالى- وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا .
وأما تلقين النبي -صلى الله عليه وسلم- لذلك المعترف، فإنه ممن يخاف الله ويخشى عقابه؛ ولهذا طلب التطهير، وحيث إنه يمكن اعترافه بما دون الزنا لقنه النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يخاف أنه فعله مما لا يوجب الحد، والله أعلم .