اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
129567 مشاهدة
حكم الذهاب للكهان ونحوهم لتلقي العلاج وتصديقهم

سؤال: القارئ: ف. ع. ع. من الرياض بعث إلينا سؤالا يقول فيه: كان والدي مريضًا مرضًا نفسيًّا، وطالت معه مدة المرض، وتخلل ذلك مراجعة للمستشفى، لكن أشار علينا بعض الأقرباء بأن نذهب إلى امرأة قالوا: إنها تعرف علاجًا لمثل هذه الأمراض، وقالوا أيضًا: أعطوها الاسم فقط وهي تخبركم بما فيه وتصف له الدواء، فهل يجور لنا أن نذهب لهذه المرأة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا!
الجواب: هذه المرأة وأشباهها لا يجوز سؤالها ولا تصديقها؛ لأنها من جملة العرافين والكهنة الذين يدعون علم الغيب ويستعينون بالجن في علاجهم وأخبارهم.
وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا أخرجه مسلم في صحيحه وصح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من أتى عرّافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
فالواجب الإنكار على هؤلاء ومن يأتيهم، وعدم سؤالهم وتصديقهم، والرفع عنهم إلى ولاة الأمور حتى يعاقبوا بما يستحقون؛ لأن تركهم وعدم الرفع عنهم يضر المجتمع، ويساعد على اغترار الجهال بهم وسؤالهم وتصديقهم.
وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم في صحيحه .
ولا شك أن الرفع عنهم إلى ولاة الأمر -كأمير البلد، وهيئة الأمر بالمعروف، والمحكمة- من جملة الإنكار عليهم باللسان، ومن التعاون على البر والتقوى، وفق الله المسلمين جميعًا لما فيه صلاحهم وسلامتهم من كل سوء .