اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
209627 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم تعليق الحروز التي فيها أدعية وآيات قرآنية

سؤال: هل يجوز تعليق الحجاب (الحرز) على المريض وقد كتب فيه أدعية نبوية شريفة مع شيء من القرآن الكريم، وكتب معه توسل بالأولياء من الصحابة والصالحين، وكتب فيه أيضًا كلام غير مفهوم بغير لغة العرب ورسم فيه بعض النجوم، أو تعليق أسماء النبي -صلى الله عليه وسلم- لدفع الضر أو لجلب منفعة، واعلم يا شيخ أن والدتنا تذهب لهؤلاء ويخبرونها بأنها مسحورة وأهل البيت كله، ولكننا لا نطيعهما ولا نصدقها في ذلك، ولكن ربما وضعت لنا الأدوية في الأكل والشراب والحجبة التي تأتي بها، ربما وضعتها في ثيابنا عندها أو في فرشنا من حيث لا نعلم؛ لأننا وجدنا عندها أحجبة بأسمائنا وأنكرنا عليها ذلك، ولكن لم تأبه بنا؟
الجواب: أولا: لا يجوز تعليق ذلك الحجاب على شخص أو وضعه في ثياب أو فراش أو بيت؛ جلبًا لمنفعة أو دفعًا لضرر، وهو من جنس التمائم واتخاذها شرك؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- إن الرقى والتمائم والتولة شرك وقوله -صلى الله عليه وسلم- من تعلق تميمة فقد أشرك .
ثانيًا: تشكرون على النصح لوالدتكم وإنكاركم عليها ما فعلت من اتخاذ الحجب ووضعها في الفرش والثياب وذهابها إلى السحرة والكهان وعليكم متابعة النصح لها وتعليمها وإنكار المنكر عليها، مع رعاية الأدب معها، عسى الله أن يوفقها للتوبة مما تصنع من المنكرات، ولا إثم عليكم فيما فعلت من المنكر إذا قمتم بما وجب عليكم من النصح والإنكار عليها فيما علمتم، ولا حرج عليكم أيضًا فيما لم تعلموا به مما وقع منها من المنكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

line-bottom